35
إن الذين يعدون تجاراً مصدرين هم الأشخاص الذين يقدمون بذلك إلى إدارة المالية تصريحاً خطياً يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم إياها الإدارة المذكورة بناء على طلبهم . تشعر إدارة المالية أصحاب التصاريح إذا كانوا قد قبلوا أو رفضوا دون أن تكون مضطرة إلى بسط أسباب رفضها ثم تحيط إدارة الاحتكار علماً بالأمر . وإذا ارتكب أحد التجار مخالفتين لأحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم .

