التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

34

إن إدارة الاحتكار مسؤولة عن كل ما يصيب التبغ من النقص أو التلف بسبب رداءة المحلات التي تخزن فيها البضاعة ولكنها لا تتحمل أدنى مسؤولية عن كل فقد أو تلف يصيب التبغ بسبب رداءة الحالة التي كان فيها حين خزنه أو يصيبه لأسباب قاهرة . وصاحب البضاعة مضطر إلى التأمين بواسطة الاحتكار على التبغ الذي يسلمه إياه ضد كل الأخطار التي يقبل بها سند التأمين .