26
عندما يسلم إلى المستودع المحصول المعد للبيع إلى الاحتكار ـ أو على أقصى تعديل ـ في مدة خمسة أيام , يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه للتثبت من أنواعه ثم تذكر هذه الأنواع والأسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى إلى صاحب البضاعة . ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل أن ينقصوا من وزنها إذا تبين لهم أن نوعها هو دون النوع الأخير أو إذا كانت رطوبتها غير عادية .

