25
يجب تسليم كل محصول الزراع إلى مستودع الاحتكار ولدى تسليم التبغ إلى إدارة الاحتكار تعطي هذه الإدارة إلى الزارع أو إلى ممثله , إذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار , وصل مستودع يؤخذ من دفتر ذي أرومة , أما الأرومة فيوقع عليها الزارع أو ممثله . وتذكر في الوصل : 1 ـ الكميات المعدة للبيع إلى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير . 2 ـ ماركات الأكياس وأرقامها .

