التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

20

يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار . ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعم أو على مواد غريبة .