التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

19

يجب على الزراع أن يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الأوراق وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار .