19
يجب على الزراع أن يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الأوراق وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار .
التشريعات السورية
19
يجب على الزراع أن يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الأوراق وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار .