التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

16

بعد تقديم التصريح أو بعد انقضاء التاريخين الأقصيين المشار إليهما في المادة السابقة يحق لإدارة الاحتكار أن تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فوراً هذه التخمينات إلى الزراع حتى إذا لم يقبلوا بها قامت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 بتخمين المحصول بصورة نهائية . أما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته أكثر من تخمينات الفريق الآخر زيادةً أو نقصاناً عن تخمينات اللجنة . وفي أثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار ـ في حالة قبولها ـ أو تخمينات اللجنة أساساً لإثبات العجز .