التشريعات السورية

3 · المادة (3

سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

) أ- تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. ب- لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها.