6
لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي النقل أو الندب أو الإعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.
التشريعات السورية
6
لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي النقل أو الندب أو الإعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.