4

يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي.. أ- على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية. ب- بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.