3

يتم التثبيت في احدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.