التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
28
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

3

أ‌- تخضع الأجهزة المقتناة قبل نفاذ هذا القانون لرسم مقطوع وفقا لما هو محدد في المادة الأولى منه وتحسم الرسوم المستوفاة سابقا عن الجهاز و لا ترد الزيادات مهما بلغت . ب‌- يعتبر الرسم المفروض بموجب أحكام الفقرة (آ) من هذه المادة مستحق الأداء فورا ويمنح المكلفون الذين يسددونه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون حسما على الرصيد قدره (5%) منه كما تفرض غرامة قدرها (50%) من الرسوم المنوه به في هذه المادة إذا سدد والرسم بعد المدة المذكورة . ‌ج- تجبى الرسوم والغرامات المنوه بها في هذه المادة وفقا لقانون جباية الأموال العامة .