التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 40 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون الاتصالات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
40
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 40 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون الاتصالات الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تُعدل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يعاقب بغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة. ب- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (40,000,000) ل.س أربعين مليون ليرة سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة. ج- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. د- يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

2 · المادة 2

#

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في 15/6/1445 هجري الموافق لـ 28/12/2023 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.