4
تعدل المادة (63) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات من دون ترخيص: أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون على أحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم. 2- إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات. 3- إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن. ج- تقضي المحكمة بمصادرة جميع التجهيزات والأكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسني النية، وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.

