التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
30
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة (62) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الإخلال بواجبات السرية: أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى 5,000,000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون. ج- تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من أقدم، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، على إفشاء أي معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.