التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

45

لايجوز الحجز او التصرف بمقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة غير الاستثمارية كما لايجوز حجز الاثاث والمواد والادوات والكتب الازمة لهذه الدور بما لايتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة.