4
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا ما لم يقرر العضو خلاف ذلك وذلك في كل ماله علاقة بممارسة المهنة. الفصل الثاني عضوية النقابة وبنيتها القسم الاول عضوية النقابة
التشريعات السورية
4
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا ما لم يقرر العضو خلاف ذلك وذلك في كل ماله علاقة بممارسة المهنة. الفصل الثاني عضوية النقابة وبنيتها القسم الاول عضوية النقابة