التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

39

على الوزارات التي تتبع لها موءسسات تعليمية تفريغ عدد من العاملين لديها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الاعضاء المتفرغون اجورهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة او الموءسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بحقوقهم كافة في وظائفهم.