39
على الوزارات التي تتبع لها موءسسات تعليمية تفريغ عدد من العاملين لديها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الاعضاء المتفرغون اجورهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة او الموءسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بحقوقهم كافة في وظائفهم.
التشريعات السورية
39
على الوزارات التي تتبع لها موءسسات تعليمية تفريغ عدد من العاملين لديها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الاعضاء المتفرغون اجورهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة او الموءسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بحقوقهم كافة في وظائفهم.