التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

38

تحدد الاجراءات الانتخابية ولجانها والطعن فيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعدها بقرارات يصدرها المجلس المركزي وفقا لاحكام النظام الداخلي على ان تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.