التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

37

الانتخابات.. أ/ تتم الانتخابات عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للنقابة مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها وتلتزم التنظيمات النقابية كافة بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية. ب/ مدة الدورة الانتخابية النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة.