التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

أ/ ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للنقابة موءلفا من تسعة اعضاء ويكون المكتب التنفيذي مسوءولا مسوءولية كاملة امام المجلس المركزي. ب/ يقوم اعضاء المكتب التنفيذي فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي بالاتفاق فيما بينهم او بالاقتراع السري.