التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

يرأس الموءتمر الاستثنائي رئيس المجلس المركزي او نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس اما اذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى رئاسة الموءتمر اكبر الاعضاء سنا وينتخب الموءتمر رئيسا له في اول جلسة يعقدها.