التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

يعقد مجلس الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يأتي: أ- مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها. ب-وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة.