التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

16

تحدد الشعب التابعة لكل فرع بقرار من المجلس المركزي ويجوز للمجلس المركزي إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى والجامعات والمناطق والنواحي.