التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

96

– إذا تغيب عضو أي مكتب عن خمسة اجتماعات متوالية بدون عذر يقبله المكتب المختص تسقط عضويته فيه.