التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

93

– تعقد مكاتب الفروع ومكاتب الشعب اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها.