التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

90

– يعقد المجلس المركزي اجتماعاته العادية كل ستة أشهر مرة واحدة بدعوة من المكتب التنفيذي يحدد فيها مكان انعقاده.