83
– يمارس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات الاختصاصات والمهام الآتية: · حماية حقوق المعلم المعنوية والمادية، ودراسة شؤون الأعضاء وظروف عملهم ومراقبة الشروط الصحية في العمل للحفاظ على سلامة العاملين. · المشاركة مع الوزارات والمؤسسات المعنية في وضع الأسس والقواعد التي تحقق تكافؤ الفرص بين المعلمين. · المشاركة في وضع المشاريع لتطوير صيغ العلاقة بين النقابة وبين وزارتي التربية والتعليم العالي. · التوعية بدور الرقابة الشعبية التي تشارك بها المؤسسات النقابية وأعضاء النقابة وتطوير ممارستها. · ممارسة صلاحيات أمين السر العام الواردة في قانوني التكافل والسكن للمعلمين وأنظمتها الداخلية. · الإشراف إدارياً على أعمال صناديق النقابة الاختيارية بمراحلها كافة. · تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صناديق النقابة.

