التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

68

– يتألف مكتب الوحدة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء الوحدة من بينهم كل سنتين ونصف مضافاً إليهم الممثلون المنتخبون لمجلس الشعبة لدورة انتخابية كاملة، وفق التعليمات التي يصدرها المكتب التنفيذي مع مراعاة ما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات.