65
– يقدم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المطعون بصحتها. الباب الرابع: أحكام في بنية النقابة وتشكيلاتها. الفصل الأول: عضوية المؤتمرات.
65
– يقدم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المطعون بصحتها. الباب الرابع: أحكام في بنية النقابة وتشكيلاتها. الفصل الأول: عضوية المؤتمرات.