التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

55

– ينتخب مجلس الفرع أعضاء مكتب الفرع وممثليه إلى المؤتمر العام في حال وجودهم على ورقتين منفصلتين، ويشترط أن يكون قد مضى على عضويتهم النقابية عشر سنوات على الأقل