55
– ينتخب مجلس الفرع أعضاء مكتب الفرع وممثليه إلى المؤتمر العام في حال وجودهم على ورقتين منفصلتين، ويشترط أن يكون قد مضى على عضويتهم النقابية عشر سنوات على الأقل
55
– ينتخب مجلس الفرع أعضاء مكتب الفرع وممثليه إلى المؤتمر العام في حال وجودهم على ورقتين منفصلتين، ويشترط أن يكون قد مضى على عضويتهم النقابية عشر سنوات على الأقل