التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

50

– يدعو مكتب الفرع أعضاء مجلس الشعبة لانتخاب ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع الذين ينتخبون من بينهم مكتباً للشعبة.