46
– يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد ممثلي كل وحدة إلى مجلس الشعبة على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على ستة بمن فيهم مكتب الوحدة، ويحدد ممثلي كل شعبة إلى مجلس الفرع وفق نسبة مئوية بحيث لا يقل عدد الممثلين عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضواً ويصدر المكتب التنفيذي التعليمات الناظمة لذلك.

