التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

33

– في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمثول أمام المكتب التنفيذي بعد إخطاره بما يُنسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته أو مكان عمله.