3
– للنقابة ومن خلال المعلم العربي الملتزم بأهداف التنظيم النقابي وبرسالة المعلم ، أن تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتعميق إرادة النضال المشترك بين أعضائها عبر ما يلي : أ- توسيع مشاركة المعلمين في الحياة العامة والعمل الوطني والقومي وسائر أشكال العمل لمواجهة أعداء الأمة العربية. ب- اتخاذ التدابير التي تحفظ حرمة دور العلم، وكرامة المعلم وضمان حقوقه وحماية مصالحه المعنوية والمادية والصحية ، والتقاضي باسمه في كل ماله علاقة بممارسة المهنة. ج- إنشاء المعاهد النقابية لتأمين الكوادر القيادية النقابية. د- إقامة الدورات التثقيفية المختلفة للمعلمين تحقيقاً لمبدأ التثقيف أثناء الخدمة. ه- إصدار النشرات التوجيهية والمجلات الثقافية والمهنية والبيانات الوطنية والقومية. و- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيفها وفقاً للأسس التي يقررها المجلس المركزي للنقابة في حدود الأنظمة والقوانين النافذة. ز- إجراء المباحثات وإبرام العقود. ح- إنشاء صناديق ادخار، ونوادٍ رياضية وفنية وثقافية، واجتماعية، وصناديق تسليف سكنية. ط- إنشاء مستشفيات وعيادات ومخابر تحاليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة, ورياض أطفال ودور حضانة ومنشآت ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة، وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية التعليمية (بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ) ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية الاستثمارية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. ي- إرسال الوفود النقابية واستقبال الوفود الصديقة. ك- مشاركة الوزارة أو المؤسسة المختصة في بحث شؤون المهنة والأعضاء. ل- تشجيع الكفاءات والمواهب والبحث العلمي بمنح المكافآت أو بطبع الكتب أو نشرها. م- تمتين الروابط الاجتماعية بين الأعضاء بإقامة الرحلات والمخيمات وتبادل الزيارات وإقامة المحاضرات والندوات والمهرجانات وما إلى ذلك. ن- النقابة هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين نقابياً داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية. الباب الثاني: العضوية. الفصل الأول: الشروط الخاصة للعضوية الطبيعية والاختيارية :

