التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

27

– الحرمان من الخدمة: – تتخذ من قبل المكتب التنفيذي مباشرة أو بناء على اقتراح مكتب الفرع عقوبة الحرمان من خدمات النقابة لفترة محددة تتناسب والإساءة، إذا حصل العضو على خدمات النقابة بشكل يسيء إليها ويخالف أنظمتها المالية.