23
– يحق للعضو الطلب إلى النقابة الدخول معه أمام القضاء حول أي موضوع من موضوعات المهنة ويبت المكتب التنفيذي بالطلب خلال مدة أقصاها شهر. الفصل الثالث: المكافآت.
23
– يحق للعضو الطلب إلى النقابة الدخول معه أمام القضاء حول أي موضوع من موضوعات المهنة ويبت المكتب التنفيذي بالطلب خلال مدة أقصاها شهر. الفصل الثالث: المكافآت.