التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

2

– تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الواردة في المرسوم التشريعي للنقابة رقم 24 تاريخ 23 /4/2013 وتعليماته التنفيذية وهي : أ- توحيد نضال المعلمين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وربط نضال المعلم بنضال أبناء الشعب وتطلعاتهم. ب – تطوير العمل التربوي والتعليمي باعتباره عملا” إنتاجيا ً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي . ج- المشاركة في رفع المستوى المهني للمعلمين وتعميق الوعي الوطني والقومي لديهم ، ومتابعة تثقيفهم لتحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية. د– رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم. ه– المساهمة في ربط المدرسة والجامعة بالبيئة والمجتمع، وتوجيه التعليم لسد حاجات التنمية وتهيئة الأطر اللازمة لبناء القاعدة التقنية الصناعية للمجتمع، ودعم سياسة ربط الجامعة بالمجتمع بكل الوسائل وتعميق البحث العلمي. و- المساهمة في الرقابة الشعبية بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية للتأكد من حسن أدائها لواجباتها. ز- تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين ، وتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي. ح- تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتعزيز الثقافة الديمقراطية. ط- العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في الوطن العربي، وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية. ي- المساهمة مع المؤسسات التربوية لإعطاء اللغة العربية الأهمية التي تستحقها كأحد أهم العوامل في بناء الشخصية العربية. ك- غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة, والتركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء, والعمل على الاستفادة من عِبَر التاريخ لتعزيز هذه القيم. الفصل الثاني: الوسائل.