التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

195

– أ – ينتخب المجلس المركزي لنقابة المعلمين في جلسته الأولى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في المجلس إضافة إلى الزملاء : · رئيس المكتب التنفيذي · رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات · رئيس مكتب النشاط والمشاريع النقابية · رئيس المكتب المالي ب- مهمة هذه اللجنة الإشراف على المشاريع النقابية ومتابعة إنشائها واستثمارها، وتعرض هذه اللجنة أعمالها على المكتب التنفيذي وتقدم تقاريرها الدورية لاجتماعات المجلس المركزي، الذي يملك إقرار تقاريرها أو تعديل هذه التقارير . ج – تكون لهذه اللجنة صلاحية مجلس الإدارة للمشاريع القائمة، أو التي في طور التشييد والخاصة بالخدمات أو الاستثمار . د- تضع هذه اللجنة مشروعاً لنظامها الداخلي الذي يُقرّ من قبل المجلس المركزي في الجلسة التي تلي انتخابها. الفصل الثالث: أحكام انتقالية.