18
– يلتزم عضو النقابة بالعمل بما يأتي: – دعم منظمته وإنجاح مشروعاتها. – التعاون مع المعلمين العرب لتحقيق أهداف النقابة. – الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة وسلامتها, والتحدث بها في كل مجال. – تمكين النقابة من أداء واجباتها المهنية والاجتماعية والوطنية والقومية من خلال صلته الدائمة بنشاطاتها المختلفة. – التعامل مع زملائه بالثقة المتبادلة والاحترام وروح الفريق الواحد. – عرض المشكلات التي تهمه على النقابة وفق التسلسل النقابي.

