التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

172

– تتألف لجان الشراء من ثلاثة أعضاء, يصدر بتسميتهم وتحديد صلاحياتهم قرار من المكتب التنفيذي أو الفرع حسب الاختصاص، وهي مسؤولة عن اعتدال الأسعار وتحري مصلحة النقابة عند القيام بالشراء واختيار أحسن المواد، ولا تعد النقابة ملتزمة بالنفقات التي تتعاقد عليها لجنة الشراء ما لم تقترن بموافقة آمر الصرف .