153
– تبدأ السنة المالية للنقابة من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول ، ويعتبر النصف الأول من شهر كانون الثاني مدة متممة، يتم خلالها صرف الديون المستحقة على الميزانية السابقة ودفع ما يترتب على النقابة من التزامات عن قرارات تم اتخاذها وعن عقود تم التوقيع عليها خلال السنة المالية السابقة .

