التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

143

– إذا حجبت الثقة عن المكتب أو عن أحد أعضائه ينتخب المجلس البديل في الدورة نفسها . الباب الثامن: مالية النقابة.