141
– يكون طرح أو سحب الثقة وفق الآتي : · مكتب الوحدة مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الوحدة افرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الوحدة نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الوحدة الحاضرين على الأقل. · مكتب الشعبة مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الشعبة إفرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الشعبة نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الشعبة الحاضرين على الأقل . · مكتب الفرع مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الفرع إفرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الفرع نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الفرع الحاضرين على الأقل. · المكتب التنفيذي مسؤول مسؤولية ثقة أمام المجلس المركزي افرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بالمكتب التنفيذي أو بأحد أعضائه على المجلس المركزي باقتراح معلل من المكتب التنفيذي نفسه بأكثرية الثلثين أو باقتراح معلل من 38 عضواً من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين.

