14
– تستعاد العضوية إذا توافرت شروطها مجدداً، وعلى الزميل أن يسدد ما ترتب عليه من التزامات مالية خلال فترة الانقطاع، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرته.
14
– تستعاد العضوية إذا توافرت شروطها مجدداً، وعلى الزميل أن يسدد ما ترتب عليه من التزامات مالية خلال فترة الانقطاع، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرته.