التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

131

– تعمل القيادات النقابية مع ما يوازيها من القيادات في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى على تكوين لجان على مستوى الجمهورية العربية السورية، لتحقيق الصلة العضوية بين القطاعات الشعبية. الفصل الثالث: المنظمات العربية والدولية.