131
– تعمل القيادات النقابية مع ما يوازيها من القيادات في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى على تكوين لجان على مستوى الجمهورية العربية السورية، لتحقيق الصلة العضوية بين القطاعات الشعبية. الفصل الثالث: المنظمات العربية والدولية.
131
– تعمل القيادات النقابية مع ما يوازيها من القيادات في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى على تكوين لجان على مستوى الجمهورية العربية السورية، لتحقيق الصلة العضوية بين القطاعات الشعبية. الفصل الثالث: المنظمات العربية والدولية.