التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

106

– تتخذ القرارات فيما لم يرد عليه نص خاص بأكثرية الحاضرين إذا كان النصاب متوفراً بشكل قانوني.