التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

103

– يعد اجتماع المجلس المركزي أو المكاتب قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه قانونياً.