التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

102

– يعد انعقاد المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان ٍ في موعد لا يتجاوز عشرة أيام، ويكون هذا الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب أيضاً يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز عشرة أيام، ويكون الاجتماع هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.