التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

8

يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي .. ا/ إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها. ب/ إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة. ج/ انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة. د/ إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة. ه/ مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها. ز/ دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ح/ مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. ط/ تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا. ي/ فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون . ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة . ل/ حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة. م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام . ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة. س/ إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين أ /ب من المادة 22 عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .